۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'آية الله العظمى' به 'آیتالله') |
جز (جایگزینی متن - 'شيخ اعظم ' به 'شيخ اعظم') |
||
خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
و نحن نختم الكلام ههنا حامدا له تعالى شاكرا لنعمائه. . . و كان ذلك في يوم السبت ثامن شهر جمادى الأولى سنة ثمانين و ثلاث مائة بعد ألف. | و نحن نختم الكلام ههنا حامدا له تعالى شاكرا لنعمائه. . . و كان ذلك في يوم السبت ثامن شهر جمادى الأولى سنة ثمانين و ثلاث مائة بعد ألف. | ||
بنابراين سال تأليف كتاب حدود سالهاى 1377 تا 1380 ق و قبل از تبعيد ايشان به نجف اشرف بوده است و ساير مباحث مكاسب شيخ اعظم يعنى كتابهاى بيع و خيارات را بعدها در نجف اشرف تحت عنوان كتاب البيع تأليف نمودهاند. | بنابراين سال تأليف كتاب حدود سالهاى 1377 تا 1380 ق و قبل از تبعيد ايشان به نجف اشرف بوده است و ساير مباحث مكاسب [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم]]يعنى كتابهاى بيع و خيارات را بعدها در نجف اشرف تحت عنوان كتاب البيع تأليف نمودهاند. | ||
==زمان چاپ== | ==زمان چاپ== | ||
خط ۱۵۳: | خط ۱۵۳: | ||
إنما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الأمّة و ولاة الأمر من قبل الله تعالى لا لكونهم مبلغين لأحكامه تعالى لأن المبلغ لها لا أمر و لا حكم له فيما يبلغها و أما أوامرهم الصادرة منهم بما أنهم ولاة الأمر و سلاطين الأمّة فتجب إطاعتهم لكونهم كذلك. <ref>ص 159، جلد دوّم</ref>. | إنما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الأمّة و ولاة الأمر من قبل الله تعالى لا لكونهم مبلغين لأحكامه تعالى لأن المبلغ لها لا أمر و لا حكم له فيما يبلغها و أما أوامرهم الصادرة منهم بما أنهم ولاة الأمر و سلاطين الأمّة فتجب إطاعتهم لكونهم كذلك. <ref>ص 159، جلد دوّم</ref>. | ||
يكى ديگر از نظريات بسيار اساسى و كارگشاى ايشان توجه به مصالح مسلمين و شرايط زمان و مكان در ضمن مباحث مسألۀ فروش اسلحه به دشمنان دين مىباشد ايشان بر خلاف نظر شيخ اعظم انصارى «قده»، كه حكم اوليه و شأن آن را حرمت مىداند اين گونه مىفرمايد: | يكى ديگر از نظريات بسيار اساسى و كارگشاى ايشان توجه به مصالح مسلمين و شرايط زمان و مكان در ضمن مباحث مسألۀ فروش اسلحه به دشمنان دين مىباشد ايشان بر خلاف نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم]]انصارى «قده»، كه حكم اوليه و شأن آن را حرمت مىداند اين گونه مىفرمايد: | ||
و الأقوى بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان، و صحة المعاملة عليه <ref>ج 1، ص 226</ref>. | و الأقوى بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان، و صحة المعاملة عليه <ref>ج 1، ص 226</ref>. |
ویرایش