۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'مدارك الأحكام' به 'مدارك الأحكام ') |
جز (جایگزینی متن - 'يعليهالسلام' به 'يعليهالسلام') |
||
خط ۱۶۰: | خط ۱۶۰: | ||
الأوّل: إما أن يدعى أن إجماع الخمسة أو الستة من الإماميّة حجّة، و إمّا أن يدعى أن إجماع العدة المذكورة دليل على دخول من قوله حجة فيه و كيف ما قال طالبناه بالدليل، بل الّذي نقول نحن إن فتوى الألف ليس حجة ما لم يعلم دخول المعصوم فيه فكان عليه بيان ذلك. | الأوّل: إما أن يدعى أن إجماع الخمسة أو الستة من الإماميّة حجّة، و إمّا أن يدعى أن إجماع العدة المذكورة دليل على دخول من قوله حجة فيه و كيف ما قال طالبناه بالدليل، بل الّذي نقول نحن إن فتوى الألف ليس حجة ما لم يعلم دخول المعصوم فيه فكان عليه بيان ذلك. | ||
در مسألۀ نكاح متعه در دليل استناد به روايات ائمۀ معصومين عليهمالسلام مىنويسد: و أحاديث أهل البيت في ذلك كثيرة جدا و لا يظنّ بمثل أبي جعفر الباقر و جعفر بن محمد الصادق و موسى الكاظم عليهمالسلام أن يذهبوا إلى ما يعلم من مذهب | در مسألۀ نكاح متعه در دليل استناد به روايات ائمۀ معصومين عليهمالسلام مىنويسد: و أحاديث أهل البيت في ذلك كثيرة جدا و لا يظنّ بمثل أبي جعفر الباقر و جعفر بن محمد الصادق و موسى الكاظم عليهمالسلام أن يذهبوا إلى ما يعلم من مذهب عليعليهالسلام خلافه، بل لا يظنّ ذلك بأضعف اتباعهم و وراء هذه الأحاديث من الأحاديث الصريحة في أحكام المتعة و فروعها عن أهل البيت عليهمالسلام ما يفيد اليقين بذهابهم إلى ذلك (صفحۀ 160). | ||
ویرایش