الأقطاب الفقهية علی مذهب الامامية: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | '
جز (جایگزینی متن - 'ني ' به 'نی')
جز (جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | ')
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:
[[حسون، محمد]] (محقق)
[[حسون، محمد]] (محقق)


[[ابن‌ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین]] (نویسنده)
[[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین]] (نویسنده)
| زبان =عربی
| زبان =عربی
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏182‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏2‎‏الف‎‏7
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏182‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏2‎‏الف‎‏7
خط ۱۵: خط ۱۵:
| مکان نشر =قم - ایران
| مکان نشر =قم - ایران
| سال نشر = 1410 ‌‎ق  
| سال نشر = 1410 ‌‎ق  
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00034AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00034AUTOMATIONCODE
| چاپ =1
| چاپ =1
خط ۲۵: خط ۲۴:
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
'''الأقطاب الفقهية علی مذهب الإمامية'''، اثر [[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین|ابن ابی‌جمهور محمد بن على بن ابراهیم احسایى]]، کتابی است در بیان قواعد فقهى و پاره‌ای از قواعد دیگر.
'''الأقطاب الفقهية علی مذهب الإمامية'''، اثر [[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین|ابن ابی‌جمهور محمد بن على بن ابراهیم احسایى]]، کتابی است در بیان قواعد فقهى و پاره‌ای از قواعد دیگر.


خط ۵۳: خط ۵۰:
«القواعد و الفوائد» شهید اول استفاده کرده و بعضاً همان عبارات شهید را با اندکی تفاوت و تلخیص نقل کرده است. برای نمونه به چند مورد از عبارات اشاره می‌شود:
«القواعد و الفوائد» شهید اول استفاده کرده و بعضاً همان عبارات شهید را با اندکی تفاوت و تلخیص نقل کرده است. برای نمونه به چند مورد از عبارات اشاره می‌شود:
# صفحه 5، قطب 3: «فالسبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل علی كونه معرفا لحكم شرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم».
# صفحه 5، قطب 3: «فالسبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل علی كونه معرفا لحكم شرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم».
در «القواعد و الفوائد»لإ صفحه 10،قاعده 8: «السبب اصطلاحاً كلّ وصف ظاهر منضبط. دل الدليل علی كونه معرفا لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم».
در «القواعد و الفوائد»لإ صفحه 10، قاعده 8: «السبب اصطلاحاً كلّ وصف ظاهر منضبط. دل الدليل علی كونه معرفا لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم».
# صفحه 17، قطب 9: «و يحمل اللفظ علی الحقيقة و هي لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز».
# صفحه 17، قطب 9: «و يحمل اللفظ علی الحقيقة و هي لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 88، قاعده 10: «الأصل في اللفظ الحمل علی الحقيقة الواحدة، فالمجاز و المشترك لدليل من خارج و الحقيقة ثلاثة: لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 88، قاعده 10: «الأصل في اللفظ الحمل علی الحقيقة الواحدة، فالمجاز و المشترك لدليل من خارج و الحقيقة ثلاثة: لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز».
خط ۵۹: خط ۵۶:
در همان صفحه: «فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا و لا يجزي غيره في الأصحّ و لا يجزي في البيع و الصلح و الإجارة و النكاح».
در همان صفحه: «فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا و لا يجزي غيره في الأصحّ و لا يجزي في البيع و الصلح و الإجارة و النكاح».
# صفحه 43، قطب 19: «يصحّ إيقاع نية عبادة في أثناء أخری فيجمع بينهما في الفعل إذا لم يناف أحدهما الأخری، كنية الزكاة في الصلاة و إعطائها المستحقّ».
# صفحه 43، قطب 19: «يصحّ إيقاع نية عبادة في أثناء أخری فيجمع بينهما في الفعل إذا لم يناف أحدهما الأخری، كنية الزكاة في الصلاة و إعطائها المستحقّ».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 50،قاعده 9: «يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخری كنية الزكاة و الصيام في أثناء الصلاة».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 50، قاعده 9: «يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخری كنية الزكاة و الصيام في أثناء الصلاة».
# صفحه 100، قطب 37: «و المرتدّ عن غير فطرة لو وطئ ثمّ عاد احتمل ثبوت المهر و لو لم يرجع فكذلك علی قول الشيخ».
# صفحه 100، قطب 37: «و المرتدّ عن غير فطرة لو وطئ ثمّ عاد احتمل ثبوت المهر و لو لم يرجع فكذلك علی قول الشيخ».
در «القواعد و الفوائد»، ص‌226، قاعده 122: «لو ارتدّ الزوج لا عن فطرة ثمّ وطئها و رجع في العدّة احتمل ما ذكر و لو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ».
در «القواعد و الفوائد»، ص‌226، قاعده 122: «لو ارتدّ الزوج لا عن فطرة ثمّ وطئها و رجع في العدّة احتمل ما ذكر و لو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ».
# صفحه 56، قطب 23: «و متی تعارض الخاصّ و العامّ بنیالعامّ عليه و منه علم استحباب الجهر في القنوت».
# صفحه 56، قطب 23: «و متی تعارض الخاصّ و العامّ بني العامّ عليه و منه علم استحباب الجهر في القنوت».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 453، قاعده 262: «إذا تعارض العامّ و الخاصّ بنیالعامّ علی الخاصّ و من صوره استحباب الجهر في القنوت».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 453، قاعده 262: «إذا تعارض العامّ و الخاصّ بني العامّ علی الخاصّ و من صوره استحباب الجهر في القنوت».
# صفحه 94، قطب 35: «كلّ ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل و مع العلم علی الأقوی».
# صفحه 94، قطب 35: «كلّ ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل و مع العلم علی الأقوی».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 433، قاعده 236: «كلّ ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل و هل تجوز مع العلم؟ الأقرب الجواز بطريق الأولی»<ref>ر.ک: همان، ص84-‌85</ref>.
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 433، قاعده 236: «كلّ ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل و هل تجوز مع العلم؟ الأقرب الجواز بطريق الأولی»<ref>ر.ک: همان، ص84-‌85</ref>.