پرش به محتوا

الأقطاب الفقهية علی مذهب الامامية: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '،ق' به '، ق'
جز (جایگزینی متن - 'ابن‌ ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین' به 'ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین')
جز (جایگزینی متن - '،ق' به '، ق')
خط ۵۱: خط ۵۱:
«القواعد و الفوائد» شهید اول استفاده کرده و بعضاً همان عبارات شهید را با اندکی تفاوت و تلخیص نقل کرده است. برای نمونه به چند مورد از عبارات اشاره می‌شود:
«القواعد و الفوائد» شهید اول استفاده کرده و بعضاً همان عبارات شهید را با اندکی تفاوت و تلخیص نقل کرده است. برای نمونه به چند مورد از عبارات اشاره می‌شود:
# صفحه 5، قطب 3: «فالسبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل علی كونه معرفا لحكم شرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم».
# صفحه 5، قطب 3: «فالسبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل علی كونه معرفا لحكم شرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم».
در «القواعد و الفوائد»لإ صفحه 10،قاعده 8: «السبب اصطلاحاً كلّ وصف ظاهر منضبط. دل الدليل علی كونه معرفا لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم».
در «القواعد و الفوائد»لإ صفحه 10، قاعده 8: «السبب اصطلاحاً كلّ وصف ظاهر منضبط. دل الدليل علی كونه معرفا لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم».
# صفحه 17، قطب 9: «و يحمل اللفظ علی الحقيقة و هي لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز».
# صفحه 17، قطب 9: «و يحمل اللفظ علی الحقيقة و هي لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 88، قاعده 10: «الأصل في اللفظ الحمل علی الحقيقة الواحدة، فالمجاز و المشترك لدليل من خارج و الحقيقة ثلاثة: لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 88، قاعده 10: «الأصل في اللفظ الحمل علی الحقيقة الواحدة، فالمجاز و المشترك لدليل من خارج و الحقيقة ثلاثة: لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز».
خط ۵۷: خط ۵۷:
در همان صفحه: «فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا و لا يجزي غيره في الأصحّ و لا يجزي في البيع و الصلح و الإجارة و النكاح».
در همان صفحه: «فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا و لا يجزي غيره في الأصحّ و لا يجزي في البيع و الصلح و الإجارة و النكاح».
# صفحه 43، قطب 19: «يصحّ إيقاع نية عبادة في أثناء أخری فيجمع بينهما في الفعل إذا لم يناف أحدهما الأخری، كنية الزكاة في الصلاة و إعطائها المستحقّ».
# صفحه 43، قطب 19: «يصحّ إيقاع نية عبادة في أثناء أخری فيجمع بينهما في الفعل إذا لم يناف أحدهما الأخری، كنية الزكاة في الصلاة و إعطائها المستحقّ».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 50،قاعده 9: «يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخری كنية الزكاة و الصيام في أثناء الصلاة».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 50، قاعده 9: «يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخری كنية الزكاة و الصيام في أثناء الصلاة».
# صفحه 100، قطب 37: «و المرتدّ عن غير فطرة لو وطئ ثمّ عاد احتمل ثبوت المهر و لو لم يرجع فكذلك علی قول الشيخ».
# صفحه 100، قطب 37: «و المرتدّ عن غير فطرة لو وطئ ثمّ عاد احتمل ثبوت المهر و لو لم يرجع فكذلك علی قول الشيخ».
در «القواعد و الفوائد»، ص‌226، قاعده 122: «لو ارتدّ الزوج لا عن فطرة ثمّ وطئها و رجع في العدّة احتمل ما ذكر و لو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ».
در «القواعد و الفوائد»، ص‌226، قاعده 122: «لو ارتدّ الزوج لا عن فطرة ثمّ وطئها و رجع في العدّة احتمل ما ذكر و لو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ».