۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'محمد کاظم' به 'محمدکاظم') |
جز (جایگزینی متن - ' ص ' به ' ص') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
خط ۱۲۵: | خط ۱۲۵: | ||
ثم إنّه لا ينبغي التأمل في كون البيع بل ساير المعاملات أعم من الصحيح الشرع، كيف و إلاّ يلزم القول بالحقيقة الشرعيّة و هو في غاية البعد. (ص 64). | ثم إنّه لا ينبغي التأمل في كون البيع بل ساير المعاملات أعم من الصحيح الشرع، كيف و إلاّ يلزم القول بالحقيقة الشرعيّة و هو في غاية البعد. (ص 64). | ||
مؤلف بر خلاف بسيارى از فقها، بيع سقوط و بيع اسقاط حق را صحيح مىداند و اين گونه مىنويسد: فلو قال بعثك هذا بدينك عليّ بأن يكون ساقطا كفى لصدق البيع عليه فيشمل العمومات و كذا في الحق الذي لا يقبل إلاّ الإسقاط (كتاب البيع، | مؤلف بر خلاف بسيارى از فقها، بيع سقوط و بيع اسقاط حق را صحيح مىداند و اين گونه مىنويسد: فلو قال بعثك هذا بدينك عليّ بأن يكون ساقطا كفى لصدق البيع عليه فيشمل العمومات و كذا في الحق الذي لا يقبل إلاّ الإسقاط (كتاب البيع، ص54). | ||
در مورد تعريف بيع، آن را تمليك با انشاء خارجى مىداند و مىنويسد: الحاصل أنّ التمليك الإنشائي الذي هو عنوان ثانوي يمكن أن يكون بآلة الإنشاء الخارجي و يمكن أن يكون بالإنشاء القلبي إلاّ أنّ في العرف لا يصدق البيع إلاّ على ما كان من الأوّل (كتاب البيع، | در مورد تعريف بيع، آن را تمليك با انشاء خارجى مىداند و مىنويسد: الحاصل أنّ التمليك الإنشائي الذي هو عنوان ثانوي يمكن أن يكون بآلة الإنشاء الخارجي و يمكن أن يكون بالإنشاء القلبي إلاّ أنّ في العرف لا يصدق البيع إلاّ على ما كان من الأوّل (كتاب البيع، ص66). | ||
==ويژگىها== | ==ويژگىها== | ||
خط ۱۴۶: | خط ۱۴۶: | ||
از ويژگىهاى ديگر اين كه مؤلف مباحثى را كه مورد نياز در كتاب بوده است مطرح نموده و از طرح مباحث غير مفيد خوددارى نموده است وى در رابطه با بيع معاطاتى و عقد فضولى اين گونه مىنويسد: | از ويژگىهاى ديگر اين كه مؤلف مباحثى را كه مورد نياز در كتاب بوده است مطرح نموده و از طرح مباحث غير مفيد خوددارى نموده است وى در رابطه با بيع معاطاتى و عقد فضولى اين گونه مىنويسد: | ||
و مجمل المطلب ما أثرنا اليد من أنّه لو كان من المعاطاة و الفضولي على القاعدة لا إشكال في جريانه فيها و إلاّ فلا وجه له لوجوب الاقتصار على القدر المتيقن و جميع ما ذكر غير ما ذكرنا تطويل بلا طائل (كتاب خيارات، | و مجمل المطلب ما أثرنا اليد من أنّه لو كان من المعاطاة و الفضولي على القاعدة لا إشكال في جريانه فيها و إلاّ فلا وجه له لوجوب الاقتصار على القدر المتيقن و جميع ما ذكر غير ما ذكرنا تطويل بلا طائل (كتاب خيارات، ص147). | ||
احاطۀ مؤلف به نظريات بزرگان از فقها موجب اين شده كه گاهى حتى از نظريات آنان در ابواب ديگر استفاده كند، به عنوان نمونه در بحث تصرف مسقط خيار اين گونه مىنويسد: و لصاحب الجواهر كلام في باب رجوع الطلاق على فرض تماميته يمكن إجرائه في المقام. | احاطۀ مؤلف به نظريات بزرگان از فقها موجب اين شده كه گاهى حتى از نظريات آنان در ابواب ديگر استفاده كند، به عنوان نمونه در بحث تصرف مسقط خيار اين گونه مىنويسد: و لصاحب الجواهر كلام في باب رجوع الطلاق على فرض تماميته يمكن إجرائه في المقام. | ||
حتى مؤلف گاهى به «اللمعة الدمشقية» و شرح آن «الروضة البهيّة» توجه نموده و به توضيح آنها پرداخته و در نهايت حاشيۀ سلطان العلماء را صحيح مىداند (كتاب خيارات، | حتى مؤلف گاهى به «اللمعة الدمشقية» و شرح آن «الروضة البهيّة» توجه نموده و به توضيح آنها پرداخته و در نهايت حاشيۀ سلطان العلماء را صحيح مىداند (كتاب خيارات، ص162). | ||
==گفتار بزرگان== | ==گفتار بزرگان== |
ویرایش