العناوين الفقهية
العناوین الفقهیه | |
---|---|
پدیدآوران | دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (محقق) حسینی مراغی، عبدالفتاح بن علی (نویسنده) |
ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي |
مکان نشر | قم - ایران |
سال نشر | 1417 ق |
چاپ | 2 |
شابک | 964-470-379-0 |
موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 13ق. فقه - قواعد |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 2 |
کد کنگره | BP 169/5 /ح5ع9 |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
العناوين الفقهية تألیف سيد مير عبدالفتاح حسینى مراغى (م 1250 قمرى) به زبان عربی و در موضوع قواعد فقهی است.
ساختار
العناوین از آثار ارزنده فقهی در عصر قاجار است. مؤلف در این کتاب، با بیانی رسا و دقیق و علمی و با اجتناب از آمیختن مسائل اصولی با فلسفه و تأکید برکاربرد مثالها و مصادیق واقعی و مورد ابتلا، کوشیده است به تحلیل قواعد فقهی رایج در فقه شیعه در ابواب گوناگون بپردازد. وی، ضمن نقل آرای مشهور در فقه امامی، به دیدگاههای برخی معاصران خود بهویژه ملااحمد نراقی و نیز استادان خود توجه خاص نشان داده و گاه به نقد آنها پرداخته است. حسینی از آموزههای فقهی و اصولیِ استادانش در کتاب عناوین بهره برده است. برخی بر آناند که این کتاب تمامآ تقریرات درسهای استادان اوست ولی باتوجه به تعابیر وی، این دیدگاه را نمیتوان پذیرفت. عناوینالاصول حاوی 94 قاعده فقهی (یا به تعبیر مؤلف: عنوان) است. این قواعد در فهرستی، که احتمالاً خود او تنظیم کرده است، به هفت دسته کلی تقسیم شدهاند: قواعد مشترک در همه ابواب فقه (عنوان یکم تا یازدهم)، قواعد ویژه عبادات (عنوان دوازدهم تا بیست و ششم)، قواعد معاملات (عنوان بیست و هفتم تا چهل و ششم)، قواعد مُبطِلات عقود (عنوان چهل و هفتم تا پنجاه و ششم)، قواعد اسباب و مُسقِطات ضَمان (عنوان پنجاه و هفتم تا هفتاد و دوم)، قواعد ویژه اقسام ولایت و سیاسات شرعیه (عنوان هفتاد و سوم تا هشتادودوم)، و قواعد ویژه شرایط عام تکلیف، مانند بلوغ و عقل و رشد و اسلام (عنوان هشتاد و سوم تا نود و چهارم).
زمان تألیف و اهمیت آن
توجه به زمان تألیف کتاب، که در سال 1246 خاتمه یافته است، اهمیت آن را در مواجهه با گرایش اخباری و تثبیت مبانی اجتهاد نشان میدهد. شیخ انصاری به آرای حسینیمراغی در العناوین توجه داشته است. میرزا محمد تنکابنی این کتاب را از دیگر آثار راجع به قواعد فقه، برتر شمرده است[۱].
مصنف در ابتداى هر عنوان پس از طرح مسأله اقوال و وجوه محتمل در آن را مطرح كرده و به تفصيل مورد بررسى قرار مىدهد و در نهایت نظر خود را بيان مىكند. وى در اين كتاب از دروس اساتيد خود شيخ على و شيخ موسى فرزندان كاشف الغطا استفادهى بسيار كرده است.[۲]
مطالب كتاب
مباحث كتاب در 94 عنوان و يك فائده ارائه شده است.
جلد اول
- اشتراك التكليف
- في حكم المكلف الخارج عن العادة
- أصالة تأخر الحادث
- العدول و الانقلاب و الكشف و النقل
- قاعدة الشك بعد الفراغ و التجاوز
- تبعية الأحكام للأسماء
- أصالة عدم تداخل الأسباب
- علل الشرع معرفات
- قاعدة العسر و الحرج
- قاعدة نفي الضرر و الضرار
- قاعدة القرعة
- أصالة التعبدية في المأمور به
- النية و ما يتعلق بها من المباحث العامة
- الأصل في نافلة كل عبادة أن تكون في حكم فريضتها
- قاعدة التسامح
- بطلان العبادة بكل زيادة و نقيصة
- جواز البدار لأولی الأعذار
- تعارض أجزاء العبادة و شرائطها
- قاعدة الميسور
- أصالة الطهارة
- أصالة النجاسة في الدم
- قاعدة الإمكان في الحيض
- حكم من أتى بالعبادة مخالفا للواقع
- قاعدة حرمة إبطال العمل
- حرمة الإهانة بالشعائر و رجحان تعظيمها
- الإعانة على الطاعة طاعة و الإعانة على الإثم إثم
جلد دوم
- أصالة الصحة في العقود
- أصالة الصحة في الإيقاعات
- أصالة اللزوم في العقد و الإيقاع
- العقود تابعة للقصود
- انحلال العقد إلى عقود
- عدم ترتب حكم شرعي على مجرد النية و الرضا و التمني في العقود و الإيقاعات
- حكم المعاطاة في العقود و الإيقاعات
- إشارة الأخرس قائمة مقام اللفظ
- اعتبار العربية في صيغ العقود و الإيقاعات
- في ضبط ألفاظ العقود و الإيقاعات
- في اعتبار الماضوية
- اشتراط الترتيب و التطابق في الإيجاب و القبول
- شرائط العقد من حيث كونه لفظا و من حيث كونه خطابا
- شرطية التنجيز في العقود و الإيقاعات
- تحقيق الضابط في متعلقات العقود
- في توابع العقود
- في ضبط مقتضيات العقود ذاتا و إطلاقا
- في بيان معنى القبض و أقسامه و أحكامه
- في تحقيق معنى الشرط و بيان حكم الشروط في ضمن العقد
- في بيان الشروط الأربعة الفاسدة
- قاعدة الغرر
- التعليق من المبطلات في العقود و الإيقاعات
- قاعدة نفي السبيل
- الشرط الفاسد مفسد للعقد
- بطلان المعاملة السفهية
- تعلق النهي بأركان المعاملة مبطل لها
- الإقالة و ما يتعلق بها من المباحث
- الفسخ و ذكر أسبابه
- تعذر الوفاء بالعقد مبطل له
- بطلان العقود الجائزة بالموت و الجنون و الإغماء
- قاعدة الضمان باليد
- قاعدة الضمان بالإتلاف
- قاعدة الضمان بالغرور
- قاعدة الضمان بالتعدي و التفريط
- قاعدة الضمان بالتلف قبل القبض
- ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
- سائر أسباب الضمان
- قاعدة الإحسان
- قاعدة الاستئمان
- قاعدة الإقدام
- قاعدة الإسلام يجبّ ما قبله
- قاعدة الإذن
- ضابطة المثلي و القيمي
- الضابط في تعيين القيمة اللازمة الدفع
- كيفية التقويم و العلاج عند اختلاف المقومين
- ضابط بقاء العين و تلفها و بيان ما تحصل به التأدية
- في ذكر الأولیاء و المولّى عليهم و بيان مراتبهم في الولاية
- ولاية الحاكم الشرعي
- ولاية عدول المؤمنين
- قاعدة «البينة على المدعی و اليمين على من أنكر»
- مقتضى القاعدة عند اشتباه المدعی و المنكر و الدعوى و التداعي
- كل من يسمع قوله فعليه اليمين منكرا كان أو مدعیا
- كل شيء لا يعلم إلا من قبل مدعیه يسمع قوله فيه
- قواعد مختصرة تتعلق بالقضاء
- قاعدة الإقرار
- عموم حجية البينة في الموضوعات
- عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية غير الناشئة عن اللفظ
- صحة عبادات الصبي المميز و عدمها
- البلوغ شرط في صحة العقود و الإيقاعات
- ما يشترط فيه العقل و ما لا يشترط
- الرشد شرط في التصرفات المالية
- ما يشترط فيه الحرية و ما لا يشترط
- الوجوه المحتملة في كيفية ضمان المملوك
- قاعدة رفع التكليف عن المكره
- في أن الكفار و المخالفين مكلفون بالفروع
- في ضبط الموارد التي يشترط فيها العدالة
- في تنقيح بعض الموضوعات المأخوذة في لسان الأدلة
- أصالة الصحة في فعل المسلم و قوله
فائدة حول قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
پانویس
- ↑ علینژاد، مُنی، ج13، ص475-476
- ↑ الذریعه، آقا بزرگ تهرانی، ج۱۵، ص۳۵۰
منابع مقاله
علینژاد، مُنی، دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنیاد دائرةالمعارف اسلامی، چاپ اول، 1388ش.