حاشية علی رسالة لا ضرر (مامقاني، عبدالله): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '.↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'
جز (جایگزینی متن - 'مدرك' به 'مدرک ')
جز (جایگزینی متن - '.↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی')
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۰: خط ۱۰:


| ناشر =  
| ناشر =  
مجمع الذخائر الاسلامية
مجمع الذخائر الاسلامىة
| مکان نشر =قم - ایران
| مکان نشر =قم - ایران
| سال نشر = 1350 ق  
| سال نشر = 1350 ق  
خط ۱۷: خط ۱۷:
| چاپ =1
| چاپ =1
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =  
| کتابخانۀ دیجیتال نور =02764
| کتابخوان همراه نور =02764
| کتابخوان همراه نور =02764
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
خط ۲۳: خط ۲۳:
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
'''''حاشية علی رسالة لا ضرر'''''، تأليف [[مامقانی، عبدالله|عبدالله بن محمدحسن مامقانى]]، از علماى علم رجال و از فقهاى شيعه در قرن چهاردهم و متوفاى سال 1351ق، مى‌باشد.
{{کاربردهای دیگر|قاعده لا ضرر (ابهام زدایی)}}
'''حاشية علی رسالة لا ضرر'''، تأليف [[مامقانی، عبدالله|عبدالله بن محمدحسن مامقانى]]، از علماى علم رجال و از فقهاى شيعه در قرن چهاردهم و متوفاى سال 1351ق، مى‌باشد.


اين كتاب، تعليقه‌اى بر كتاب «رسالة في لا ضرر» [[شيخ انصارى]] و اثرى ارزش‌مند براى بحث و تحقيق در مسئله لا ضرر و منبعى خوب براى آشنايى با ديدگاه مؤلف دانشمند آن در اين باب و طرح ادله و نظريات ايشان مى‌باشد.
اين كتاب، تعليقه‌اى بر كتاب «رسالة في لا ضرر» [[شيخ انصارى]] و اثرى ارزش‌مند براى بحث و تحقيق در مسئله لا ضرر و منبعى خوب براى آشنايى با ديدگاه مؤلف دانشمند آن در اين باب و طرح ادله و نظريات ايشان مى‌باشد.
خط ۳۷: خط ۳۸:


قوله طاب ثراه: «و ينبغى التنبيه على امور(اه)». قد اهمل(قده) امورا ينبغى التنبيه عليها تكميلا للفائدة و تتميما للعائدة؛ الاول: انه ليس فى الكتاب و السنة ما يعارض هذه القاعدة على وجه الكلية بحيث يدل على ثبوت الضرر فى الاحكام على وجه العموم؛ نعم ربما يوجد فى موارد خاصة ما يكون مخصصا لهذه القاعدة و اما الاحكام المثبتة للتكاليف و ان كانت مشتملة على الضرر فقد نبه الماتن(ره) على حكومة القاعدة عليها و سنشرحه ان‌شاءالله تعالى، فلا تعارض بينهما و ذلك لا اشكال فيه و انما الاشكال فى انه قد تقرر فى محله انه اذا كثر التخصيص على العام اوجب ذلك الوهن فى دلالته و لم يمكن التمسك بعمومه فى ما شك فى اندراجه تحته الا اذا انجبرت دلالته بعمل الاصحاب و لا ريب فى ان الحال فى هذه القاعدة على هذا المنوال لكثرة ورود التخصيصات عليها...
قوله طاب ثراه: «و ينبغى التنبيه على امور(اه)». قد اهمل(قده) امورا ينبغى التنبيه عليها تكميلا للفائدة و تتميما للعائدة؛ الاول: انه ليس فى الكتاب و السنة ما يعارض هذه القاعدة على وجه الكلية بحيث يدل على ثبوت الضرر فى الاحكام على وجه العموم؛ نعم ربما يوجد فى موارد خاصة ما يكون مخصصا لهذه القاعدة و اما الاحكام المثبتة للتكاليف و ان كانت مشتملة على الضرر فقد نبه الماتن(ره) على حكومة القاعدة عليها و سنشرحه ان‌شاءالله تعالى، فلا تعارض بينهما و ذلك لا اشكال فيه و انما الاشكال فى انه قد تقرر فى محله انه اذا كثر التخصيص على العام اوجب ذلك الوهن فى دلالته و لم يمكن التمسك بعمومه فى ما شك فى اندراجه تحته الا اذا انجبرت دلالته بعمل الاصحاب و لا ريب فى ان الحال فى هذه القاعدة على هذا المنوال لكثرة ورود التخصيصات عليها...
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}


[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]