۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' ، ' به '،') |
|||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =341 | | کتابخانۀ دیجیتال نور =341 | ||
| کتابخوان همراه نور =00034 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
خط ۵۱: | خط ۵۲: | ||
«القواعد و الفوائد» شهید اول استفاده کرده و بعضاً همان عبارات شهید را با اندکی تفاوت و تلخیص نقل کرده است. برای نمونه به چند مورد از عبارات اشاره میشود: | «القواعد و الفوائد» شهید اول استفاده کرده و بعضاً همان عبارات شهید را با اندکی تفاوت و تلخیص نقل کرده است. برای نمونه به چند مورد از عبارات اشاره میشود: | ||
# صفحه 5، قطب 3: «فالسبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل علی كونه معرفا لحكم شرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم». | # صفحه 5، قطب 3: «فالسبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل علی كونه معرفا لحكم شرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم». | ||
در «القواعد و الفوائد»لإ صفحه | در «القواعد و الفوائد»لإ صفحه 10،قاعده 8: «السبب اصطلاحاً كلّ وصف ظاهر منضبط. دل الدليل علی كونه معرفا لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم». | ||
# صفحه 17، قطب 9: «و يحمل اللفظ علی الحقيقة و هي لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز». | # صفحه 17، قطب 9: «و يحمل اللفظ علی الحقيقة و هي لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز». | ||
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 88، قاعده 10: «الأصل في اللفظ الحمل علی الحقيقة الواحدة، فالمجاز و المشترك لدليل من خارج و الحقيقة ثلاثة: لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز». | در «القواعد و الفوائد»، صفحه 88، قاعده 10: «الأصل في اللفظ الحمل علی الحقيقة الواحدة، فالمجاز و المشترك لدليل من خارج و الحقيقة ثلاثة: لغوية و عرفية و شرعية و كذا المجاز». | ||
خط ۵۷: | خط ۵۸: | ||
در همان صفحه: «فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا و لا يجزي غيره في الأصحّ و لا يجزي في البيع و الصلح و الإجارة و النكاح». | در همان صفحه: «فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا و لا يجزي غيره في الأصحّ و لا يجزي في البيع و الصلح و الإجارة و النكاح». | ||
# صفحه 43، قطب 19: «يصحّ إيقاع نية عبادة في أثناء أخری فيجمع بينهما في الفعل إذا لم يناف أحدهما الأخری، كنية الزكاة في الصلاة و إعطائها المستحقّ». | # صفحه 43، قطب 19: «يصحّ إيقاع نية عبادة في أثناء أخری فيجمع بينهما في الفعل إذا لم يناف أحدهما الأخری، كنية الزكاة في الصلاة و إعطائها المستحقّ». | ||
در «القواعد و الفوائد»، صفحه | در «القواعد و الفوائد»، صفحه 50،قاعده 9: «يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخری كنية الزكاة و الصيام في أثناء الصلاة». | ||
# صفحه 100، قطب 37: «و المرتدّ عن غير فطرة لو وطئ ثمّ عاد احتمل ثبوت المهر و لو لم يرجع فكذلك علی قول الشيخ». | # صفحه 100، قطب 37: «و المرتدّ عن غير فطرة لو وطئ ثمّ عاد احتمل ثبوت المهر و لو لم يرجع فكذلك علی قول الشيخ». | ||
در «القواعد و الفوائد»، ص226، قاعده 122: «لو ارتدّ الزوج لا عن فطرة ثمّ وطئها و رجع في العدّة احتمل ما ذكر و لو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ». | در «القواعد و الفوائد»، ص226، قاعده 122: «لو ارتدّ الزوج لا عن فطرة ثمّ وطئها و رجع في العدّة احتمل ما ذكر و لو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ». |
ویرایش