هداية الأعلام إلی مدارك شرائع الأحكام: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)'
جز (جایگزینی متن - 'عبد الله' به 'عبدالله')
جز (جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)')
خط ۵۷: خط ۵۷:
آيات قرآنى، از جمله آيه‌ى 48 و 49 مائده كه مى‌فرمايد: '''و أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب و مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا و لو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة و لكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون و أن احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفاسقون'''، بر اين معنا دلالت دارند.
آيات قرآنى، از جمله آيه‌ى 48 و 49 مائده كه مى‌فرمايد: '''و أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب و مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا و لو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة و لكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون و أن احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفاسقون'''، بر اين معنا دلالت دارند.


رواياتى نيز بر اين مطلب دلالت مى‌كنند، از جمله روايت عبدالله بن سنان از [[امام جعفر صادق (ع)|امام صادق (ع)]] كه فرموده: «أيما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم»، مؤلف از اين روايات چنين استفاده مى‌كنند كه انجام قضاوت در زمان غيبت بر مجتهد لازم بوده و در صورتى كه مجتهد نباشد عدول مؤمنين اين وظيفه را عهده‌دار مى‌شوند و در نبود آنها نوبت به فسّاق خواهد رسيد.
رواياتى نيز بر اين مطلب دلالت مى‌كنند، از جمله روايت عبدالله بن سنان از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] كه فرموده: «أيما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم»، مؤلف از اين روايات چنين استفاده مى‌كنند كه انجام قضاوت در زمان غيبت بر مجتهد لازم بوده و در صورتى كه مجتهد نباشد عدول مؤمنين اين وظيفه را عهده‌دار مى‌شوند و در نبود آنها نوبت به فسّاق خواهد رسيد.


جهت سوم، در مورد حقيقت قضا مى‌باشد كه عبارت است از تطبيق كبرى بر مصداق خارجى.
جهت سوم، در مورد حقيقت قضا مى‌باشد كه عبارت است از تطبيق كبرى بر مصداق خارجى.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش