الأقطاب الفقهية علی مذهب الامامية: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'بنیال' به 'بني ال'
جز (جایگزینی متن - 'ني ' به 'نی')
جز (جایگزینی متن - 'بنیال' به 'بني ال')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۶۲: خط ۶۲:
# صفحه 100، قطب 37: «و المرتدّ عن غير فطرة لو وطئ ثمّ عاد احتمل ثبوت المهر و لو لم يرجع فكذلك علی قول الشيخ».
# صفحه 100، قطب 37: «و المرتدّ عن غير فطرة لو وطئ ثمّ عاد احتمل ثبوت المهر و لو لم يرجع فكذلك علی قول الشيخ».
در «القواعد و الفوائد»، ص‌226، قاعده 122: «لو ارتدّ الزوج لا عن فطرة ثمّ وطئها و رجع في العدّة احتمل ما ذكر و لو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ».
در «القواعد و الفوائد»، ص‌226، قاعده 122: «لو ارتدّ الزوج لا عن فطرة ثمّ وطئها و رجع في العدّة احتمل ما ذكر و لو لم يرجع وجب المهر عند الشيخ».
# صفحه 56، قطب 23: «و متی تعارض الخاصّ و العامّ بنیالعامّ عليه و منه علم استحباب الجهر في القنوت».
# صفحه 56، قطب 23: «و متی تعارض الخاصّ و العامّ بني العامّ عليه و منه علم استحباب الجهر في القنوت».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 453، قاعده 262: «إذا تعارض العامّ و الخاصّ بنیالعامّ علی الخاصّ و من صوره استحباب الجهر في القنوت».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 453، قاعده 262: «إذا تعارض العامّ و الخاصّ بني العامّ علی الخاصّ و من صوره استحباب الجهر في القنوت».
# صفحه 94، قطب 35: «كلّ ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل و مع العلم علی الأقوی».
# صفحه 94، قطب 35: «كلّ ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل و مع العلم علی الأقوی».
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 433، قاعده 236: «كلّ ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل و هل تجوز مع العلم؟ الأقرب الجواز بطريق الأولی»<ref>ر.ک: همان، ص84-‌85</ref>.
در «القواعد و الفوائد»، صفحه 433، قاعده 236: «كلّ ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل و هل تجوز مع العلم؟ الأقرب الجواز بطريق الأولی»<ref>ر.ک: همان، ص84-‌85</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش