المكاسب المحرمة: تفاوت میان نسخه‌ها

    جز (جایگزینی متن - 'آية الله العظمى' به 'آیت‌الله')
    جز (جایگزینی متن - 'شيخ اعظم ' به 'شيخ اعظم')
    خط ۷۴: خط ۷۴:
    و نحن نختم الكلام ههنا حامدا له تعالى شاكرا لنعمائه. . . و كان ذلك في يوم السبت ثامن شهر جمادى الأولى سنة ثمانين و ثلاث مائة بعد ألف.
    و نحن نختم الكلام ههنا حامدا له تعالى شاكرا لنعمائه. . . و كان ذلك في يوم السبت ثامن شهر جمادى الأولى سنة ثمانين و ثلاث مائة بعد ألف.


    بنابراين سال تأليف كتاب حدود سال‌هاى 1377 تا 1380 ق و قبل از تبعيد ايشان به نجف اشرف بوده است و ساير مباحث مكاسب شيخ اعظم يعنى كتاب‌هاى بيع و خيارات را بعدها در نجف اشرف تحت عنوان كتاب البيع تأليف نموده‌اند.
    بنابراين سال تأليف كتاب حدود سال‌هاى 1377 تا 1380 ق و قبل از تبعيد ايشان به نجف اشرف بوده است و ساير مباحث مكاسب [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم]]يعنى كتاب‌هاى بيع و خيارات را بعدها در نجف اشرف تحت عنوان كتاب البيع تأليف نموده‌اند.


    ==زمان چاپ==
    ==زمان چاپ==
    خط ۱۵۳: خط ۱۵۳:
    إنما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الأمّة و ولاة الأمر من قبل الله تعالى لا لكونهم مبلغين لأحكامه تعالى لأن المبلغ لها لا أمر و لا حكم له فيما يبلغها و أما أوامرهم الصادرة منهم بما أنهم ولاة الأمر و سلاطين الأمّة فتجب إطاعتهم لكونهم كذلك. <ref>ص 159، جلد دوّم</ref>.
    إنما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الأمّة و ولاة الأمر من قبل الله تعالى لا لكونهم مبلغين لأحكامه تعالى لأن المبلغ لها لا أمر و لا حكم له فيما يبلغها و أما أوامرهم الصادرة منهم بما أنهم ولاة الأمر و سلاطين الأمّة فتجب إطاعتهم لكونهم كذلك. <ref>ص 159، جلد دوّم</ref>.


    يكى ديگر از نظريات بسيار اساسى و كارگشاى ايشان توجه به مصالح مسلمين و شرايط زمان و مكان در ضمن مباحث مسألۀ فروش اسلحه به دشمنان دين مى‌باشد ايشان بر خلاف نظر شيخ اعظم انصارى «قده»، كه حكم اوليه و شأن آن را حرمت مى‌داند اين گونه مى‌فرمايد:
    يكى ديگر از نظريات بسيار اساسى و كارگشاى ايشان توجه به مصالح مسلمين و شرايط زمان و مكان در ضمن مباحث مسألۀ فروش اسلحه به دشمنان دين مى‌باشد ايشان بر خلاف نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم]]انصارى «قده»، كه حكم اوليه و شأن آن را حرمت مى‌داند اين گونه مى‌فرمايد:


    و الأقوى بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان، و صحة المعاملة عليه <ref>ج 1، ص 226</ref>.
    و الأقوى بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان، و صحة المعاملة عليه <ref>ج 1، ص 226</ref>.