زبدةالمقال في خمس الرسول و الآل (طبع قدیم): تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'مثلا ' به 'مثلاً') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
خط ۸۲: | خط ۸۲: | ||
أما عدم ذكر ابن أبي عقيل الذي كان معاصرا للكليني من ابناء طبقة تسع فلا يستشعر منه عدم وجوب الخمس إذ لم يظفر هؤلاء ببعض الجوامع الأوّلية و لم يجمع في عصره من الكتب المبسوطة لا الكافي و لا غيره و هكذا ابن أبي جنيد و إن كان المظنون في حقه أنه كان ظفر بالكافي. | أما عدم ذكر ابن أبي عقيل الذي كان معاصرا للكليني من ابناء طبقة تسع فلا يستشعر منه عدم وجوب الخمس إذ لم يظفر هؤلاء ببعض الجوامع الأوّلية و لم يجمع في عصره من الكتب المبسوطة لا الكافي و لا غيره و هكذا ابن أبي جنيد و إن كان المظنون في حقه أنه كان ظفر بالكافي. | ||
توجه به نسخههاى مختلف كتاب حديثى از ديگر ويژگىهاى آن است | توجه به نسخههاى مختلف كتاب حديثى از ديگر ويژگىهاى آن است مثلاًدر ص 65 آمده است: | ||
نعم على احدى نسختي التهذيب و هي نسخة يعمل بدل يعلم تكون واردة لبيان ما إذا وصل إليه أموال من غيره. | نعم على احدى نسختي التهذيب و هي نسخة يعمل بدل يعلم تكون واردة لبيان ما إذا وصل إليه أموال من غيره. | ||
از ديگر ويژگىهاى كتاب بيان فضايل ائمۀ معصومين(ع) در موارد متعددى است | از ديگر ويژگىهاى كتاب بيان فضايل ائمۀ معصومين(ع) در موارد متعددى است مثلاًدر ص 74 و 75 از آنان تعبير به أهل بيت الوحي و التنزيل، هم كالنبي عليه و(ع)، هم الصراط المستقيم و غير آن شده است. | ||
يا در ص 113 آمده است: ثم إن للذين هم أقرب الخلائق إلى وسائط رحمة اللّه و مجاري نزول جوده إلى ما سويهم. | يا در ص 113 آمده است: ثم إن للذين هم أقرب الخلائق إلى وسائط رحمة اللّه و مجاري نزول جوده إلى ما سويهم. | ||
از ديگر ويژگىهاى كتاب بيان مذاق شرع مىباشد | از ديگر ويژگىهاى كتاب بيان مذاق شرع مىباشد مثلاًدر ص 38 و 39 آمده است: | ||
فاعلم أن المستفاد من مجموع الروايات الواردة في حكم من وجه شيئا الواردة فيما يتعلّق به الخمس و في اللقطة هو أن الشارع لم يرض بتعطل المال و إعراض الكل عنه بحيث يكون معطلا لم يستفد منه أحد من الأموال إنما وضعها اللّه لاستفادة الناس منها و طريقا لانتفاعهم بها في مصالحهم. | فاعلم أن المستفاد من مجموع الروايات الواردة في حكم من وجه شيئا الواردة فيما يتعلّق به الخمس و في اللقطة هو أن الشارع لم يرض بتعطل المال و إعراض الكل عنه بحيث يكون معطلا لم يستفد منه أحد من الأموال إنما وضعها اللّه لاستفادة الناس منها و طريقا لانتفاعهم بها في مصالحهم. |